الفاضل الهندي
466
كشف اللثام ( ط . ج )
على الطهارة كما في المبسوط والسرائر ؟ ! وأما طهارة الباقي في الثوب والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع . واستدل الشيخ بنفي الحرج ، وما روي أن أعرابيا بال في المسجد ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإهراق ذنوب من ماء ( 1 ) . وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان ، بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد ، والصب بعد جفاف البول ، لترطيب الأرض حتى يجف بالشمس ، والصب لإزالة العين ، ليطهر بالجفاف بالشمس . وفي الذكرى : إن الخبر مقبول ، واستبعد التأويل بما عدا الأول . وقال : نعم . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه . ونسب فيه إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول ( 2 ) . وإنما في المبسوط ( 3 ) والسرائر أنه : إذا بال الانسان على الأرض ، فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء ، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبدا ( 4 ) . ( ويطهر الخمر بالانقلاب خلا ) بالنصوص ( 5 ) والاجماع والأصل ، لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى . ( وإن طرح فيها ) قبل الانقلاب ( أجسام طاهرة ) للعلاج أو غيره فاستهلكت أو ( 6 ) استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة ، بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد والذبائح أنه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه ، وذلك لاطلاق الأخبار والأصحاب طهارتها . وإن تخللت بالعلاج ، فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل ، مع أنه لا يعقل
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 494 المسألة 235 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 31 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 92 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 188 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 296 ب 31 في عدم تحريم الخل . ( 6 ) في ص : ( و ) .